8 - لو اجتمع أولاد الكلالات الثلاثة ، كان لأولاد كلالة الأُمّ الثلث ، ولأولاد كلالة الأب والأُم الثلثان وسقط أولاد كلالة الأب بأولاد كلالة الأبوين كمن تقرّبوا به .
9 - ولو اجتمع مع أولاد الإخوة ، الأجداد قاسموهم كما يقاسموهم الإخوة ، فأولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم . وقد تضافرت النصوص على إرثهم مع الأجداد ، ففي صحيح محمّد بن مسلم قال : نشر أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة فأوّل ما تلقاني فيها : « ابن أخ وجدّ ، المال بينهما نصفان » فقلت : جعلت فداك إنّ القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشيء ؟ فقال : « إنّ هذا الكتاب بخطّ عليّ ( عليه السلام ) وإملاء رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم » . ( « 1 » )
10 - وأمّا كيفية مقاسمة الإخوة مع الأجداد فقد مضى بيانه .
لا يقال : إنّ تنزيل الجدّ منزلة الإخوة ، يوجب حجب الجدّ أولاد الإخوة ومقاسمتهم معه كما هو الحال في الأخ الحقيقي حيث يمنع عن مشاركة أولاد الأخ معه .
لأنّا نقول : التنزيل سيق لبيان كيفية التقسيم ولا عموم فيه حتى يشمل الحجب ، وبعبارة أُخرى التنزيل في الحكم لا الموضوع .
* * *
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 1 .