تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ويعارضها رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ ؟ قال : « المال لابن الأخ » قلت : قرابتهم واحدة ، قال : « العاقلة والدية عليهم ، وليس على النساء شيء » . ( « 1 » ) والرواية متروكة وأشبه بقول المخالفين ويمكن حمله على ابن الأخ من الأبوين ، وبنات أخ من الأب وحده ، ومن المعلوم أنّ الأخ للأب لا ميراث له مع وجود الأخ للأبوين فكذا أولادهما . هذا مجمل الأمر وإليك تفصيل صوره :

الف - حكم أولاد الإخوة للأبوين أو للأب :

( « 2 » ) 1 - إن كان الوارث واحداً منهم ، كانت التركة له . 2 - وإن كانوا جماعة ذكراناً أو إناثاً يقتسمون بالسوية . 3 - وإن اجتمعوا وكانوا ذكراناً وإناثاً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .

ب‍ - حكم أولاد الإخوة من الأُمّ :

1 - فإن كان واحداً فالتركة له . 2 - وإن كانوا أكثر من واحد فيرثون الثلث بالفرض والباقي بالقرابة . 3 - وإن كان مع الإخوة للأب والأُمّ ، أو للأب ، فله السدس إن كان واحداً أو الثلث إن كان أكثر ، والباقي لأولاد الإخوة للأب والأُمّ ، أو للأب عند فقدانهم .
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 13 . ( 2 ) كل ما نذكره من الحكم للإخوة للأبوين ، يجري في أولاد الإخوة للأب ، عند عدم الصنف الأوّل كما سيوافيك التصريح به في المتن ، فلاحظ .