تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

المسألة الثانية : في إرث الأجداد الثمانية

للإنسان أب وأُم ، وهما الواقعان في الدرجة الأُولى من درجات الأُصول . ثمّ لأبيه أب وأُمّ ، وكذلك لأُمّه أب وأُمّ ، وهم الواقعون في الدرجة الثانية من درجات الأُصول . ثمّ الأُصول في الدرجة الثالثة ثمانية ، لأنّ لكلّ واحد من الأربعة أباً وأُمّاً فتضرب الأربعة في الاثنين فيكون مساوياً لثمانية ، وفي الدرجة الرابعة ستة عشر بضرب الاثنين في ثمانية وهكذا . ولأجل أن تجسّد الأجداد الثمانية نقول : إنّ الأُصول الأربعة عبارة عن : 1 - أبي الأب 2 - أُمّ الأب 3 - أبي الأُمّ 4 - أُمّ الأُمّ ولكلّ من الأطراف الأربعة والدان ، فإذا اجتمعوا يكونون ثمانية وإن شئت الترسيم فلاحظ الرسم التالي : الوالدان الوالدان الوالدان الوالدان لأبي الأب لأُمّ الأب لأبي الأُمّ لأُمّ الأُمّ