تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠

مسائل ثلاث

المسألة الأُولى : في اجتماع الجدّ الأعلى والأدنى مع الإخوة

لو اجتمع الجدّ الأعلى والأدنى ، مع الإخوة شاركهم الأدنى دون الأعلى ، لكون الأوّل أقرب سواء اتحدت جهتهما أم تعدّدت ، فلا يرث الأعلى للأب ، ولو كان ذكراً مع وجود الأدنى للأُمّ ولو كان أُنثى . نعم عند عدم وجود الأدنى ، يشارك الأعلى مع الإخوة ، وإن كانت الإخوة أقرب ، لما ذكر سابقاً من أنّ الأقربية تمنع الأبعد في الصنف الواحد ، لا الأبعد من الصنف الآخر ، ولأجل ذلك يقاسم أولاد الأولاد عند عدم الأولاد ، الأبوين للميت وإن كان الأخير ينتمي بواسطة ، وأولاد الأولاد بواسطتين . روى أبو بصير : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « الجدّ يقاسم الإخوة حتّى يكون السُّبع خيراً له » . ( « 1 » ) والمسألة مورد اتّفاق والدليل هو صدق الجدّ عليه كصدقه على الأدنى . نعم يترتب على ذلك ما كان يترتب على الأدنى . إنّ الجدّ لأب كالأخ من قبله أو من قبل الأبوين ، والجدّة كالأُخت ، والجدّ لأُمّ كالأخ من قبلها وكذا الجدّة عند وجود الإخوة والأخوات ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 19 .