إرث الزوج والزوجة مع الإخوة والأجداد
إنّ الزوج والزوجة يجتمعان مع جميع الطبقات والمراتب ولا ينقص نصيبهما المقدّر لهما ، مع الولد وعدمه ولا بحال من الأحوال .
ففي مرسلة أبي المعزا ( « 1 » ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : « إنّ اللّه أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن » . ( « 2 » )
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا يرث مع الأُمّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ولا مع الابنة إلّا الزوج والزوجة وانّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن » . ( « 3 » )
وعلى ذلك فلهما النصيب الأعلى مع الأجداد والإخوة ، سواء اتفقت وصلتهم بأن كانوا جميعاً لأب وأُمّ ، أو أب أو أُمّ ، أو اختلفت بأن كان بعضهم كذلك وبعضهم لأُمّ ، وإليك بعض صور المسألة :
1 - لو اجتمع الزوج مثلًا مع كلالة الأُمّ ، وكلالة الأب والأُمّ ، وكلالة الأب ، فالأخيرة لا ترث مع وجود كلالة الأب والأُمّ ، فتبقى ثلاثة أصناف ، ولو كان الصنف الثالث ، إخوة يرث ما بقي بعد إخراج فرضي الزوج وكلالة الأُم . لعدم
هامش
( 1 ) أبو المعزا - بكسر الميم والزاء المعجمة - هو حميد بن المثنى ، قال النجاشي : ثقة ثقة . وفي السند « درست بن أبي منصور الواقفي ، وحديثه قوي روى عن المشايخ » .
( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 ، من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 2 و 1 .
( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 ، من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 2 و 1 .