تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
كونه ذا فرض ، بل يرث قرابة ورحماً فيخرج النصف للزوج ، ولكلالة الأُمّ السدس ، إذا كان واحداً والثلث إذا كان متعدداً ، فما بقي بعد النصف والسدس أو الثلث ، فلكلالة الأب والأُمّ . 2 - وأمّا إن كان الصنف الثالث ( كلالة الأب والأُم ) أُختاً واحدة أو أُختين ، يلزم العول إذا أخذنا بظاهر الفروض فتتجاوز السهام من ستة إلى ثمانية إذا كانت أُختاً ، وإلى تسعة إذا كانت أُختين ، مع فرض تعدّد كلالة الأُمّ ، وإن كانت واحدة تتنزّل إلى سبعة أو ثمانية . وبما أنّ العول عندنا باطل ، يرد النقص على كلالة الأب والأُمّ ، وترث الباقي لأنّها في هذه الصورة ليست من أصحاب الفروض وأنّ استعمال النقص في حقّها نوع مسامحة . وأمّا القائل بالعول ، فهو يجمع السهام إلى تسعة أو ثمانية ويعطي ثلاثة أسهم للزوج من تسعة سهام ، لا من ستة سهام ، وهكذا ، كلالة الأب والأُمّ ، وقد مرّ ما هو الحق . وبما أنّ من عليه الغرم ، فله الغنم ، فلو بقي شيء بعد إخراج الفرائض يرد على كلالة الأب والأُمّ وذلك مثل الصورة التالية . 3 - إذا مات الرجل عن زوجة وواحد من كلالة الأُمّ ، وأُخت لأب وأُمّ ، فللأُولى الربع ، وللثانية السدس ، وللثالثة النصف ( ثلاثة أسداس ) والباقي نصف السدس لها ، وقد عرفت سابقاً قول الصادقين « فهم الذين يزادون وينقصون » . ( « 1 » ) وقد أشبعنا الكلام فيما سبق عند البحث عن اجتماع كلالتي الأُمّ ، مع كلالة الأب والأُمّ ، أو الأب فقط والمخالف في الأوّل هو الفضل والعماني ، وفي الثاني كثير مثل الصدوقين والشيخين وأتباعها حتى جعله المحقّق أولى فلا نعيد .
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 2 .