وأمّا الثانية : فيرثون ويقتسمون أثلاثاً .
وأمّا الثالثة : فلمن يرث لأُمّ ، الثلث بالسوية ولمن يرث لأب ، الثلثان أثلاثاً وينزل الجدّ والجدّة في كلا الطرفين منزلة الأخ والأُخت غير أنّهما في الوارث لأُمّ يرثون بالسوية ، وفي الآخر ، للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، وهكذا في الصور الأُخرى .
وأمّا الرابعة : فلمن يرث لأُمّ ، الثلث وإن كانوا من صنف واحد ، ولمن يرث لأب ، الثلثان وإن كانوا من صنفين ، والتقسيم والتنزيل كما مرّ ، ومنه يعلم حكم الصورة الخامسة فإنّها عكس الرابعة .
وأمّا السادسة : فللوارث لأُمّ ، الثلث بالسوية ، وللوارث لأب الثلثان والتقسيم والتنزيل كما مرّ ، ولا يؤثّر اشتمال كلّ طرف على صنف ، فالملاك وجود من يرث لأُمّ ، أو لأب ، واحداً كان أو كثيراً ، من صنف كان أو من صنفين .
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 237
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٣٧