تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
4 - أن يكون في جانب الوارث عن أُمّ ، واحد من الصنفين إمّا الإخوة والأخوات فقط أو الجدّ والجدّة فقط ، مع صورهما المختلفة غير المؤثّرة في الحكم . ويكون في جانب الوارث عن أب كلا الصنفين الإخوة والأخوات والجدّ والجدة ، بصورهما المختلفة . 5 - أن يكون على العكس فيكون الوارث في جانب - ب الأُمّ مختلطين - من الصنفين ، دون جانب الأب . 6 - أن يكون في كلّ جانب ، صنف واحد . أمّا الأخ والأُخت ، أو الجدّ والجدّة فلو كان الوارث عن أُمّ ، أخاً أو أُختاً ، يكون الوارث عن أب ، جدّاً أو جدّة ، ولو كان الوارث عن أب ، أخاً أو أُختاً يكون الوارث عن أُمّ جدّاً أو جدّة وهذه صور المسألة وإليك بيان حكمها .

أحكام الصور :

إنّ العلم بأحكام الصور يتوقّف على العلم بصغرى تكفّلت لبيانها السنّة ، وكبرى تكفّل لبيانها الذكر الحكيم . أمّا الصغرى فالمحصّل منها بعد ضم بعضها إلى بعض ، أنّ كلًا من الجدّ والجدّة في كلّ من الطرفين ، عند الاجتماع مع الإخوة والأخوات يُنزّل منزلة الأخ أو الأُخت ، فلو كان للميّت أخ أو أُخت للأُمّ وكان معهما جدّ أو جدّة ، فكأنّه مات عن أخوين أو أُختين ، فيعامل معهما معاملة الأخ والأُخت الواقعيين ، ومثله ما إذا مات إنسان عن أخ أو أُخت للأب والأُمّ ، أو الأب ، مع جدّ أو جدّة ، فكأنّه مات عن أخوين أو أُختين ، فيكون حكمهما حكم الأخ والأُخت الحقيقيين . إنّ روايات التنزيل يجب أن تكون كافلة لتنزيلات أربعة ، الجدّ والجدّة لأب ، منزلة الأخ والأُخت له ، والجدّ والجدّة لأُمّ منزلة الأخ والأخت لها ولا توجد رواية صريحة جامعة لها ولو كانت ، فهي من قبيل الإطلاق .
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 234 | الشيخ جعفر السبحاني