تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وأمّا كلالة الأب فهي من أصحاب الفروض تارة إذا كانت أُختاً واحدة ، أو أكثر ، ولم يضم إليهما أخ وإلّا فيصير من أصحاب الوراثة بالقرابة ويقتسمون على التثليث ، فذكر الجدّ ، مع الأُخت أو الأُختين لبيان أمرين : 1 - انّه يرث ميراث الأخ . 2 - انّه يقلب المنضم إليه من كونه ذا فرض ، إلى الوراثة بالقرابة ، كما إذا انضمّ إليهما أخ حقيقة . قد عرفت فيما سبق أحكام الإخوة والأخوات للأب والأُمّ ، أو للأب ، أو للأُمّ إذا انفردوا عن الأجداد والجدّات . كما عرفت حكم الأجداد والجدّات للأب والأُمّ ، إذا انفردوا عن الإخوة والأخوات . بقي الكلام فيما إذا اجتمعت الإخوة مع الأجداد بنحو من الأنحاء ، والعبارة المتقدّمة كافلة لبيان حكم الاجتماع وقبل الخوض في بيان أحكام المسألة ، نذكر صورها : 1 - إذا انحصر الوارث في جدّ أو جدّة ، أو أحدهما من قبل الأُم ، مع أخ أو أُخت أو إخوة وأخوات من قبل الأُمّ ، ولم يكن من جانب الأب ، أيّ وارث في هذه الطبقة . 2 - إذا انحصر الوارث في جدّ أو جدّة أو هما لأب ، مع أخ أو أُخت أو إخوة أو أخوات للأبوين أو للأب ، ولم يكن من جانب الأُمّ أيّ وارث في هذه الطبقة . 3 - إذا اجتمع الإخوة المتفرقون ، مع الأجداد المتفرّقين مثلًا إذا ترك من جانب ، جدّاً ، أو جدّة للأُمّ وأخاً أو أُختاً لها ، ومن جانب آخر ترك جدّاً أو جدّةً للأب ، وأخاً أو أُختاً له . أي يكون في كلّ من الطرفين ، صنفان ، أي من الإخوة والجدودة . سواء كان واحداً ( كالأخ أو الأُخت أو الجدّ ، أو الجدّة ) أو كثيراً ( كالإخوة ، الأخوات ، الجد والجدّة ) .