تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وإخوتها وأخواتها لأبيها . قال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأُمّ الثلث ، الذكر والأُنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، لأنّ السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الإخوة من الأُمّ من ثلثهم ، لأنّ اللّه تبارك وتعالى يقول : (
فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ
) (
وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
) والذي عنى اللّه تبارك وتعالى في قوله : (
وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ
) إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأُمّ خاصة ، وقال في آخر سورة النساء : (
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ
) يعني أُختاً لأب وأُمّ ، أو أُختاً لأب (
فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ
. . .
وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
) فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون » .

الفرع الثاني : « ولو أنّ امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لأُمّها ، وأُختيها لأبيها

كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأُمّ سهمان ، وبقي سهم فهو للأُختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها ، لأنّ الأُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ولا تزاد أُنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه » . ( « 1 » )
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 2 ورواه الصدوق باسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله إلى قوله : والأخوات من الأب للذكر مثل حظّ الأُنثيين .