للأب في الكتاب ، الثلثان لكنّهما ترثان في المقام السدس الباقي بعد سهم الزوج وكلالة الأُمّ المتعددة ، فلو كان الخسران عليهم ، فلتكن الزيادة لهم .
3 - ما رواه موسى بن بكر قال : قلت لزرارة : إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والأُمّ يزادون وينقصون - إلى أن قال : - فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه . ( « 1 » )
وأمّا الردّ على الأُخت من الأب وحده فهو الأقوى وأن لا يبلغ في الشهرة درجة الصورة السابقة .
قال العلّامة في المختلف : لو خلّف أُختاً لأُمّ أو أخاً ، أو أُختاً وأخاً ، أو اخوة وأخوات - مع أُخت لأب - لا غير ، قال الشيخ في النهاية : كان للأخ أو الأُخت ، أو الأُخت والأخ ، أو الإخوة والأخوات من قبل الأُمّ السدس والثلث ، والباقي للأُخت للأب ، وهو اختيار الصدوق في الفقيه ، وبه قال ابن البراج ، ويظهر أيضاً من المفيد في المقنعة وأبي الصلاح . وقال ابن أبي عقيل : يرد عليهما على النسبة وبه قال ابن الجنيد واختاره ابن إدريس ( « 2 » ) وجعله المحقّق في الشرائع أولى . ( « 3 » )
ولكلّ من القولين دليل وإن كان الأقوى الأوّل .
وذلك لما سبق أنّ الأخوات من الأب دون الأخوات من الأُمّ ، يزادون وينقصون ، ومن عليه الغرم فله الغنم .
أضف إلى ذلك ما رواه محمّد بن مسلم في ابن أُخت لأب ، وابن أُخت لأُمّ ، قال : لابن الأُخت للأُم السدس ولابن الأُخت للأب الباقي . ( « 4 » )
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 2 .
( 2 ) المختلف : 186 .
( 3 ) الجواهر : 39 / 161 .
( 4 ) الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 1 .