فلو كان المتقرب بالأُمّ واحداً ، والمتقرب بالأب كذلك ، يبقى سدسان :
ولو كان كلاهما متعدداً ، لا يبقى شيء .
ولو كان الأوّل واحداً والثاني متعدداً يبقى السدس .
ولو انعكس ، يكون كذلك أيضاً .
2 - إنّ الفاضل بعد إخراج سهم كلالة الأُمّ ( الأخ أو الأُخت للأُمّ ) وكلالة الأب ( لأُخت لأب وأُمّ أو لأب فقط ) ، يرد إلى الأُخت من الأبوين أو الأُخت للأب إذا لم تكن الأُخت منهما .
أمّا الردّ على الأُخت من الأبوين فقد قال العلّامة في المختلف : المشهور بين علمائنا أنّ للأُخت من الأبوين ، الباقي بعد سدس الأُخت أو الأخ ، وثلث الإخوة من قبل الأُمّ وادّعى أكثر علمائنا عليه الإجماع لأنّها تجمع السببين فتكون أولى ، وقال ابن أبي عقيل قولًا غريباً أنّ الفاضل يقسم عليهما بالنسبة فيكون المال أرباعاً بين الأُخت من الأُمّ مع الأُخت بالأبوين ، أو أخماساً بين الأُخت من الأُم مع الأُختين من قبلهما والمشهور الأوّل ( « 1 » ) ويظهر ممّا نقله عن الصدوق أنّ مختار الفضل نفس ما اختاره ابن أبي عقيل . ( « 2 » )
ويدل على القول المشهور أمور :
1 - ما ذكر من اجتماع السببين .
2 - ما في رواية بكير بن أعين ومحمّد بن مسلم « فهم الذين يزادون وينقصون » .
( « 3 » ) أي يرد النقص على كلالة الأب ، فترد الزيادة عليهم فمن عليه الخسران ، فله الجبران ، كما إذا تركت زوجاً وإخوة للأُمّ وأُختين للأُمّ والأب ، فسهم الأُختين
هامش
( 1 ) المختلف ، كتاب الفرائض : 186 تحت عنوان « تذنيب » .
( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 2 و 3 .
( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 2 و 3 .