تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ
) ( النساء / 12 ) والضابطة الأغلبية في المنتمين إلى الميّت بالأب ، هو التقسيم بين الذكر والأُنثى أثلاثاً ، والمنتمين إليه بالأُمّ هو التقسيم بالسوية . وأمّا حكم الردّ فلأجل عدم وارث قريب . وسيوافيك أنّه إذا اجتمعت الكلالتان فلا يرد الفاضل إلى كلالة الأُمّ ، بل إلى كلالة الأب ، وإنّما يرد إذا انفرد بالإرث .

اجتماع الكلالتين :

ولو كان الإخوة الوارثون متفرقين فبعضهم للأُمّ فقط وبعضهم للأب والأُمّ ، أو للأب عند فقدان الأخ والأُخت للأب والأُمّ ؟ فهنا صور : لأنّ المتقرب بالأُمّ تارة يكون واحداً وأُخرى متعدداً ، ثمّ المتقرب بالأُمّ على أقسام : 1 - أن يكون أخاً أو إخوة . 2 - أن يكون أخاً وأُختاً ، أو إخوة وأخوات . 3 - أن يكون أُختاً واحدة . 4 - أن يكون أكثر من أُخت واحدة . ( « 1 » ) فيضرب صورتا كلالة الأُمّ ( كونه واحداً ومتعدداً ) في هذه الصور الستّ فتكون النتيجة اثنتي عشرة صورة ، غاية الأمر يقوم المتقرب بالأب مكان المتقرب بالأب والأُمّ عند عدمهم ، ولأجل ذلك لا تذكر من الأقسام إلّا الصورة السادسة ، لاشتراكهما في الأحكام إلّا في مورد واحد على قول سيوافيك بيانه ، ولنفترض أنّ المتقرّب بالأُمّ واحد وهو يرث السدس وعندئذ فالمتقرّب بالأب إمّا أن يكون : الف - أخاً أو إخوة ، وبما أنّ الإخوة - واحداً كان أو متعدّداً - ليسوا من
هامش
( 1 ) والصور في الحقيقة ستة تعرف بالإمعان .