تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
أصحاب الفروض ، فالتعبير الصحيح في حقّهم أن يقال : يرثون الباقي قرابة وليس الباقي بعدَ إخراج سهم المتقرب بالأُمّ الواحد ، إلّا خمسة أسداس فلو اتّحد يأخذ الجميع وإن تعدد يقتسمون بالسوية . ولا يصحّ استعمال الردّ في المقام ، إذ ليس الوارث صاحب فرض ، حتّى يرث الفاضل عن سهمه بالرد . ب - « أخاً وأُختاً » أو « إخوة وأخوات » ، والكلام في المختلط من الأخ والأُخت كالكلام في الإخوة المتعددة يرثون الباقي قرابة ، وليس الباقي إلّا خمسة أسداس كما ذكرنا ولا يصح التعبير بالرد في المقام كما تقدّم . ج - أن يكون أُختاً واحدة ، وبما أنّ الطرفين من أصحاب الفروض ، فالأُخت للأُم ترث السدس ، والأُخت للأب ترث النصف ، ويبقى السدسان ، فيرد إلى كلالة الأب فهي ترث النصف فرضاً ، والسدسين قرابة . وسيوافيك دليل الردّ على كلالة الأب دون كلالة الأُمّ فانتظر . د - أن يكون أكثر من أُخت واحدة ، فيرث كلالة الأُمّ السدس ، وكلالة الأب الثلثين بالفرض ، والسدس الفاضل بعد إخراج الفرضين ، يرد إلى كلالة الأب . وسيوافيك دليل الردّ إلى خصوص كلالة الأب .

وينبغي التنبيه على أمرين :

1 - إنّ الردّ - بعد إخراج سهم كلالة الأُمّ - لا يتصور ، في الصورتين الأُوليين بحالاتهما المختلفة سواء كان المتقرّب بالأب ، أخاً فقط ، أو إخوة فقط ، أو أخاً وأُختاً ، أو إخوة وأخوات ، لأنّهم ليسوا من أصحاب الفروض فهؤلاء في جميع الحالات يرثن الباقي . وإنّما يتصور في الصورتين الأخيرتين فيما إذا كان المتقرب بالأب ، أُختاً ، أو أكثر من أُخت . غاية الأمر يختلف الباقي حسب اختلاف الحالات .
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 217 | الشيخ جعفر السبحاني