2 - ما رواه يزيد الكناسي ( « 1 » ) في رواية مفصّلة وجاء فيها قوله : « أخوك لأبيك وأُمّك ، أولى بك من أخيك لأبيك ، وابن أخيك لأبيك وأُمّك ، أولى بك من ابن أخيك لأبيك » . ( « 2 » )
3 - وفي النبوي والعلوي : « أعيان بني الأُمّ أحق بالميراث من بني العلات » . ( « 3 » )
وفسّره ابن الأثير في النهاية وقال : الأعيان : الإخوة لأب واحد ، وأُمّ واحدة مأخوذ من عين الشيء وهو النفيس ، والعلّات : الإخوة لأب واحد وأُمّهات شتى ، وفي الجواهر : سموا بذلك لأنّ شرب الإبل الماء أوّلًا نهل ، والثاني علّ بعد نهل ، فكان من تزوّج بأُمّهم بعد الأولى نهل أوّلًا بالأولى ثمّ علّ بالثانية .
كلالة الأُمّ ( أولاد الأُمّ ) :
كلالة الأُمّ هي أولاد الأُمّ ، أي من ينتمي إلى الميت عن طريقها . فلها صور :
1 - لو انفرد الواحد من ولد الأُمّ خاصة عمن يرث معه ، كان له السدس فرضاً ، والباقي يرد عليه قرابة ذكراً كان أو أُنثى .
2 - للاثنين من ولد الأُمّ فصاعداً ، الثلث بينهم فرضاً بالسوية ، والباقي يرد عليهم قرابة ذكراناً كانوا أو إناثاً ، أو ذكراناً وإناثا .
ويدلّ على حكم الصورتين قوله سبحانه : (
وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 13 ، من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 1 ، وفي الوسائل المطبوعة يزيد كما في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث وأُخرى بريد كما في المقام ، وقد تقدّم أنّ الصحيح يزيد ، بقرينة أنّ كنيته أبو خالد وأكثر من يكنّى به ، هو يزيد .
( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 2 - 4 .
( 3 ) المصدر نفسه : الحديث 2 - 4 .