تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والأُمّ حرفاً بحرف ، في الصور الخمسة ، لأنّ الآية المتضمنة لبيان أحكام الكلالة في سورة النساء الآية ( 175 ) نزلت في مقابله كلالة الأُمّ ، التي تعرضت لحكمها الآية ( 12 ) في تلك السورة ، ولأجل ذلك تشارك كلالة الأب ، مع كلالة الأب والأُمّ في جميع الصور إلّا أنّها متأخرة عن تلك ، وإليك البحث في دليل التقدّم .

كلالة الأب والأُمّ متقدّمة على كلالة الأب :

اتّفقت كلمتهم على تقدّم كلالة الأب والأُمّ على كلالة الأب وحده ، قال الشيخ : أُخت من أب وأُمّ ، وأخوات من أب وعصبة : للأخت من الأب والأُمّ النصف بلا خلاف والباقي عندنا ردّ عليها - وعند الفقهاء للأخوات من الأب السدس ، تكملة الثلثين والباقي للعصبة . وقال أيضاً : أُختان من أب وأُمّ ، وأُخت من أب ، وابن أخ من أب ، للأُختين الثلثان بلا خلاف والباقي عندنا رد عليهما ويسقط الباقون ، وقال جميع الفقهاء : الباقي لابن الأخ من الأب لأنّه عصبة ولا شيء للأُخت من الأب . وقال أيضاً : أُختان من أُمّ وأب ، وأُخت وأخ من أب : للأُختين الثلثان بلا خلاف والباقي عندنا ردّ عليهما ، وقال جميع الفقهاء : الباقي للأخ والأُخت من الأب وأسقط ابن مسعود الأُخت للأب . ( « 1 » ) ويدلّ على تقدّم رتبتها على كلالة الأب ما يلي : 1 - آية « أولو الأحارم » وقد مرّ مراراً أنّ ملاك الأولوية هي الأقربية ، ومن اجتمع فيه سببان يكون أولى وأقرب ممّن فيه سبب واحد . إلّا ما خرج بالدليل .
هامش
( 1 ) الخلاف : 2 ، كتاب الفرائض ، المسألة 60 - 61 - 62 . وجه الاسقاط بعد كونها في درجة واحدة .
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 214 | الشيخ جعفر السبحاني