1 - إذا انفرد الأخ للأب والأُمّ عمّن يرث معه من أهل طبقته فالمال له قرابة ، قال سبحانه : (
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ
) . ( النساء / 176 )
ومورد الآية : وراثة الأخ عن الأُخت ، فيرث كل المال ، وأمّا وراثة الأخ عن الأخ فيدلّ عليه صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال : « المال له » . ( « 1 » ) ومنصرفه هو الأخ للأب والأُمّ على أنّ الحكم كذلك إذا كان أخاً للأُمّ .
2 - إن كان معه أخ أو إخوة فالمال بينهم بالسوية لاتّحاد سبب الوراثة وعدم الخصوصية لأحدهم .
3 - لو كان معه أو معهم أُنثى أو إناث : فللذكر مثل حظّ الأُنثيين ، كتاباً وسنّة ( « 2 » ) ، قال سبحانه : (
وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
) ( النساء / 176 ) .
4 - ولو كان المنفرد أُختاً لهما كان لها النصف فرضاً في كتاب اللّه والباقي يرد عليها عندنا قرابة ، لآية أولي الأرحام وغيرها . ( « 3 » )
5 - ولو كان أُختان فصاعداً كان لهما أو لهنّ الثلثان فرضاً في كتاب اللّه والباقي يرد عليهما قرابة . ( « 4 » )
كلالة الأب :
تقوم كلالة الأب ، مقام كلالة الأب والأُمّ ، ويكون حكم كلالة الأب في
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 1 و 5 .
( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 1 و 5 .
( 3 ) المصدر نفسه : الحديث 5 .
( 4 ) المصدر نفسه : الحديث 5 .