تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
2 - أنّ مورد صحيحة جميل ذلك ، إذ فيها « أنّ رسول اللّه أطعم الجدة : أُمّ الأب السدس ، وابنها حيّ » . ( « 1 » ) 3 - أنّ ظاهر مرفوعة ابن رباط هو التقييد وفيها « الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها » . ( « 2 » ) والجميع كما ترى إذ ليس في الروايات ما يدل على أنّ الخطاب للوالدين ، وكون المورد في الصحيحة وجود الأب لا يكون دليلًا على التقييد ، والمرفوعة ليست بحجة ، على أنّ كثيراً من روايات الباب مطلقة ، ورواية سعد بن أبي خلف واردة في غير مورد الاشتراط قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن بنات بنت وجدّ ؟ قال : « للجدّ السدس ، والباقي لبنات البنت » . فلو كان المراد جدّ الميت فقد أطعم بالسدس مع عدم ولده ( والد الميت ) ، بشهادة أنّ المال قسم بين الجدّ وبنات البنت ، إلّا أنّ الذي يسهل الخطب أنّ الحكم استحبابي ولا مانع من القول به مع فقد الوالدين وإن كان الاستحباب معهما آكد وللاستحباب مراتب . * * *
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 9 - 11 . ( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 9 - 11 .