1 - يستحب للوالدين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجدّ أو الجدّة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس بمقداره . وهذا كما في الأُمّ بلا حاجب . ولو لم يحصل لأحد الأبوين سوى السدس كالأُمّ مع الحاجب ، أو الأب مع الزوج ( « 1 » ) لم يستحب له الطعمة .
2 - ولو زاد نصيب أحدهما دون الآخر اختصت الطعمة به لوجود الشرط فيه دون الآخر .
3 - ولو زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس ولكن لو أطعم الجدّ ، يبقى له أقل من السدس كما لو كان الوارث بنتاً وأبوين ، أو بنتين وأحدهما ، ففي الأوّل للبنت النصف ( ثلاثة أسداس ) ولكل واحد من الأبوين السدس يصير المجموع خمسة أسداس ، فيبقى السدس الواحد يرد على الجميع أخماساً فيكون الزائد ، لكلّ منهما خمس السدس . فلو دفع الأبوان نصيبهما للجد ، يبقى لكلّ منهما خمس السدس ، فمقتضى الإطلاق هو إعطاء السدس .
وقال العلّامة في القواعد : أقلّ الأمرين مع زيادة نصيب المطعم عن السدس ، فإن كانت الزيادة سدساً أو أكثر فالمستحب إطعام السدس وإلّا فالأقلّ وتطبيقه على الروايات مشكل .
ب - يعتبر فيه حياة من يتقرّب به فلا يطعم الجدّ للأب ولا الجدّة له إلّا مع وجوده ، ولا الجدّة للأُمّ إلّا مع وجودها . وهو القدر المتيقّن من الأدلة . ويدل عليه الأُمور التالية :
1 - أنّ الخطاب للوالدين وهو فرع وجودهما .
هامش
( 1 ) كما إذا ماتت البنت عن أُمّ وأب وزوج فللأُمّ ، الثلث ( السدسان ) وللزوج النصف ( ثلاثة أسداس ) فلا يبقى إلّا السدس .