4 - ما هو المطعوم ؟
المطعوم : هو سدس الأصل ، كما هو الظاهر من الروايات الحاكية لفعل النبي الأكرم ، وغيره ، فهل هو مستحب مطلقاً وإن كان سهم الوالد أو الأُمّ ، نفسَ السدس ، أو إذا زاد سهمهما عن السدس ، فيكفي مطلق الزيادة ، في استحباب الطعمة بالسدس ، وإن كان سهم المطعِم أقل من السدس بعد الدفع . أو زاد بقدر السدس أو أكثر ؟ هذا هو الذي نبحث عنه في الشروط .
5 - ما هو حكمه ؟
المعروف بين الأصحاب أنّ حكمه الاستحباب ، وليس في الروايات ما يدل على استحبابها حتى مثل قوله : « إنّ اللّه فرض الفرائض فلم يقسم للجدّ شيئاً وانّ رسول اللّه أطعمه السدس فأجاز اللّه ذلك » ( « 1 » ) إذ لا مانع من أنّه سبحانه أجازه على وصف الوجوب . ولكن لما ثبت عدم مشاركة الجد ، مع الوالدين ، وإيجاب الطعمة له أو لها ، نوع مشاركة عند العرف ، تكون النتيجة هو الاستحباب كما فهمه المشهور .
6 - ما هي الشروط ؟
قد ذكر في كلامهم شرطان :
الف - إذا زاد سهم الأبوين عن السدس فعندئذ يستحب لهما الطعمة وإليك التفصيل :
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 17 و 18 .