التقويم ، عشرَ التركة ، فيخرج عشر الدين منها والباقي من التركة ، وما بقي من العشر يقسم بين الورثة .
والدليل عليه : أنّ الدين والوصية والكفن تخرج من أصل التركة ونسبة الورثة إليه سواء .
2 - أنّه لو وجب التوزيع في الدين المستغرق للتركة سوى الحبوة ، يجب التوزيع في الصورة الرابعة أي غير المستغرق لها بنفس الحجة ، بل يجب التوزيع في الكفن ومئونة التجهيز لاشتراك الجميع في الإخراج عن التركة .
أقول : إنّ منزلة الحبوة في المقام ، هو منزلة الإيصاء بمال من الأموال مع استغراق الدين للتركة ، سوى المال الموصى به فلا أظنّ أحداً يفتي بمزاحمة الدين ، الوصية ، بل يخرج الدين من غيره .
خاتمة المطاف :
هل المحبو هو الولد الأكبر ، أو أكبر الذكور أو الولد الذكر إذا كان منفرداً وأكبر البنين إذا كانوا متعدّدين ؟ لا طريق إلى الأوّل وإن ورد في صحيح ربعي بن عبد اللّه « فللأكبر من ولده » الشامل للذكر والأُنثى ( « 1 » ) ولكن تقيده روايته الأُخرى التي ورد فيها « فللأكبر من الذكور » ( « 2 » ) وهذا وإن كان ظاهراً في اعتبار الأكبرية وهي لا تصدق إلّا بالتعدد ، لكن صحيحة ابن أُذينة صريحة في عدم اعتبارها ، فعن أحدهما ( عليهما السلام ) « إنّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما » . ( « 3 » )
ولا دليل على اعتبار البلوغ وعلى فرض كونه في مقابل ما يتحمل قضاء صلاته وصومه ، إذ لا مانع من تملّك المحبوّ به بعد الموت ، وتوجّه الحكم التكليفي
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 2 - 1 - 6 .
( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 2 - 1 - 6 .
( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 2 - 1 - 6 .