تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
1 - صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر ، السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم » . ( « 1 » ) 2 - صحيحة ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ، ومصحفه وخاتمه ، ودرعه » . ( « 2 » ) ورجال السند فيهما ثقات وأمّا « ربعي بن عبد اللّه فهو كوفي وثّقه النجاشي وصدر سند الرواية الثانية به محمد بن إسماعيل راويه الفضل بن شاذان ، هو النيسابوري البندقي ، ومن مشايخ الكليني وكفى هذا في وثاقته » ( « 3 » ) وسيوافيك انّ الدرع هو القميص ، فصارت الأربعة مجتمعة فيهما . وعلى هذا يبقى الكلام فيما لم يرد فيهما : 1 - الكسوة : لكنّها عبارة أُخرى عن الثياب ، وبما أنّ الثياب مقيّدة بثياب جلده ، تحمل عليها . 2 - السلاح : وقد ورد في رواية ابن أُذينة عن أحدهما بطريقين ( « 4 » ) فتارة عطف بالواو وأُخرى بلفظ « أو » وعلى كلا التقديرين فالمراد منه « السيف » لأنّه أحد مستعملاته . قال في اللسان : السلاح اسم جامع لآلة الحرب ، وربما خصّ به السيف . قال الأزهري : السيف وحده يسمّى سلاحاً ، ثمّ استشهد بشعر الأعشى . وعلى ذلك يكون مؤكداً للسيف . 3 - الرَّحْل وهو مشترك بين الجهاز الموضوع على ظهر الناقة ، وما يَصحبه
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 3 و 2 . ( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 3 و 2 . ( 3 ) لاحظ كلّيات في علم الرجال : 456 - 458 . ( 4 ) الوسائل : 17 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 5 و 6 .
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 190 | الشيخ جعفر السبحاني