تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

المقام الثالث : في كيفية تقسيم أولاد الابن ، والبنت الميراث بينهم :

لا شكّ أنّ أولاد الابن يقتسمون الميراث بينهم
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
، كما هو الضابطة في كلّ مورد يكون التقرّب بالذكر . وأمّا أولاد البنت فالمشهور أنّهم يقتسمون مثل أولاد الابن . واستدل له : بآية الأولاد ، والاستدلال بها في المورد يتوقف على شمولها ، لأولاد الأولاد ، وضعاً ، وهو غير ثابت إلّا أن يدلّ دليل على أنّها استعملت فيها في الأعمّ وإن لم يكن كذلك لغة . وليس هنا شيء يصلح لقول المشهور إلّا الشهرة الفتوائية مثل المسائل الكثيرة التي ليس لها أيّ دليل سوى الشهرة ، نعم إنّ الضابطة الغالبية فيمن يتقرب إلى الميت بالأُنثى ، هو التقسيم بالسوية ، ولأجل ذلك حكاه الشيخ في النهاية ( « 1 » ) قولًا ، ورجّحه ابن البراج ولكنّه ضابطة غالبيّة لا كلّية ، ولأجلها تقتسم أولاد الأُخت ، للأب أو الأبوين أثلاثاً مع أنّ أولاد الأُخت يتقربون إلى الميّت ( الخال ) بالأُنثى . * * *
هامش
( 1 ) النهاية : 3 / 199 ، كتاب المواريث .