الجهة الأُولى : ما هو المحبوّ به ؟
اختلفت كلماتهم كالنصوص في تعيين المحبوّ به ، فجاء في كلام الشيخ المفيد الماضي الأشياء الأربعة ، وجاء في كلام السيد المرتضى : السيف والخاتم والمصحف دون الثياب ، على خلاف ما جاء في كلام الشيخ في الخلاف فذكر الثياب دون الخاتم ، نعم جاءت الأربعة في كلام لفيف من المتأخّرين عنهم كابن البراج في المهذب ( « 1 » ) ، وابن سعيد في الجامع ( « 2 » ) ، والمحقّق في الشرائع ( « 3 » ) ، والعلّامة في القواعد ( « 4 » ) ونقلها في مفتاح الكرامة عن النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر ( « 5 » ) ويظهر من هذه الكلمات انّها مورد اتّفاق ، وقال العلّامة في المختلف انّها المشهور فيقع الكلام ( « 6 » ) في مصدرها مع أنّ الوارد في الروايات بعد حذف المكرّرات ، عشرة أعني بها : 1 - السيف 2 - المصحف 3 - الخاتم 4 - الكتب 5 - الرَّحْل 6 - الراحلة 7 - الكسوة 8 - الدرع 9 - السلاح 10 - ثياب جلده . ( « 7 » )
وجاء السيف في سبع ، والرَّحْل في أربع والمصحف والخاتم ، والثياب والسلاح والكتب في ثلاث ، والدرع في اثنتين ، والكسوة والراحلة في واحدة . ومع هذا الاختلاف اتّفقت كلمتهم على أربع أو اشتهرت الأربع دون غيرها وإن قال الشهيد الثاني : إنّ الاقتصار عليها تحكم ، ومن زعم أنّ مستند التخصيص هو الإجماع غير صحيح ، لأنّه لا بدّ له من مستند ، وهو غير ظاهر . ( « 8 » )
ولعلّ المصدر ما يلي من الروايات :
هامش
( 1 ) المهذّب : 2 / 132 .
( 2 ) الجامع للشرائع : 509 .
( 3 ) الجواهر : 39 / 127 ، قسم المتن .
( 4 ) مفتاح الكرامة : 8 / 134 .
( 5 ) المصدر نفسه .
( 6 ) المختلف ، كتاب الفرائض : 181 .
( 7 ) الوسائل : 17 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 - 10 .
( 8 ) المسالك : 2 ، ط حجر غير مرقّم .