تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه » ( « 1 » ) ، وعلى ذلك يحمل أقربية بنت الابن من ابنة البنت ( « 2 » ) والمراد أقوى سبباً وأكثر جرّاً . استدل السيد المرتضى على قسمة الميراث بينهم كأولاد الصلب من غير ملاحظة لمن يتقربون به بأنّهم أولاد حقيقة فتشملهم الآية ( « 3 » ) ، ولولا قاعدة الأقرب لشاركوا آباءهم في الإرث . يلاحظ عليه أوّلًا : أنّ دلالة الآية على حكم غير الولد الصلبي محلّ تأمّل كما مرّ . وثانياً : أنّ دلالة الآية قابلة للتقييد والجميع وإن كانوا يشاركون في الوراثة ، لكن كيفيّة ارث ولد الولد ، يفارق كيفية ارث الولد الصلبي . والذي يضعف مذهب السيد أمران : 1 - إنّ بعض الروايات ينزل المتعدّد من ولد الولد ، مكان الواحد ، ويقول : « وبنات الابن يقمن مقام الابن » ( « 4 » ) ويقول : « بنات الابنة يقمن مقام الابنة » ( « 5 » ) فلو كان الحكم هو تقاسم الجميع ، فأيّ نكتة في تنزيل الجميع منزلة الواحد . 2 - إنّ استعمال لفظ « القيام » مكرراً في غير واحد من الروايات ناظر إلى ذلك وإلّا لما كانت هناك حاجة إليه ويكفي هناك أن يقول : لهم نصيب آبائهم . * * *
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 2 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 3 . ( 2 ) المصدر نفسه : الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 8 . ( 3 ) النساء / 11 : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) . ( 4 ) الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 3 و 4 . ( 5 ) الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 3 و 4 .