الأولاد يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد من غير ملاحظة لمن يتقربون به ، لأنّهم أولاد حقيقة . ومال إليه صاحب الكفاية والمفاتيح وصاحب الكشف كما في مفتاح الكرامة . ( « 1 » )
ويدل على القول المشهور : ما دلّ على قيام أولاد البنين مقامهم ، وأولاد البنات مقامهنّ الظاهرة في التنزيل في أصل الإرث والكيفية ، وإلّا لاكتفى بجملة موجزة من أنّ أولاد الأولاد يرثون كما يرث الأولاد من دون حاجة إلى التفصيل الوارد في الروايات فترى أنّه :
تارة يخص الكلام ببنات الابنة ويقول « بنات الابنة يرثن » على وجه الإجمال ( « 2 » ) ، وأُخرى ينزل ابن الابن مقام أبيه ( « 3 » ) ، وثالثة ينزل بنات الابنة مقام البنات ، وبنات الابن مقام الابن ( « 4 » ) ، ورابعة يصرّح بالتنزيل في الكيفية ويقول : « وكان ولد الولد ذكوراً أو إناثاً فانّهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات » . ( « 5 » )
وبالجملة : هذا التفصيل لا يليق إلّا إذا كان الهدف التنزيل في أصل الإرث والكفية معاً .
ويؤيد ذلك : ما روي عن كتاب على ( عليه السلام ) : « إنّ كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه » . ( « 6 » )
وما في مرسل يونس : « إذا التفّت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه فإن
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة : 8 / 129 .
( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث الابن والأولاد ، الحديث 1 ، 2 ، 3 .
( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث الابن والأولاد ، الحديث 1 ، 2 ، 3 .
( 4 ) الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث الابن والأولاد ، الحديث 1 ، 2 ، 3 .
( 5 ) المصدر نفسه : الباب 18 من ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 3 .
( 6 ) المصدر نفسه : الباب 2 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 1 .