تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤

المقام الثاني : كيفيّة وراثة ولد الولد :

ذهب المشهور من الإماميّة إلى أنّ كلّا من الحفيد والسبط يرث نصيبَ من يتقرّب به ، فيفترض من يتقرب به حيّاً ، « فيرث نفس ما كان يرثه لو كان حيّاً » مثلًا . 1 - يرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أو أُنثى ، وهو جميع المال إن انفرد ، ويرث ما فضُل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث كالأبوين أو أحدهما ، أو الزوج والزوجة . 2 - يرث ولد البنت ، نصيب أُمّه ذكراً كان أو أُنثى وهو النصف إن انفرد ، ويردّ إليه النصف الباقي ، وإن لم ينفرد وكان معه الأبوان أو أحدهما ، يرد الفاضل بعد إخراج الفرضين ( النصف والسدسين أو السدس ) إليهم أخماساً أو أرباعاً . 3 - لو اجتمع أولاد الابن ، وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان اللذان هما نصيب أبيهم ، ولأولاد البنت الثلث الذي هو نصيب أبيهم . 4 - ولو كان زوج أو زوجة ، كان له ، أو لها نصيبه الأدنى - وهو الربع أو الثمن تنزيلًا لأولاد الأولاد ، مكان الأولاد فيمنعونهما عن نصيبهما الأعلى كالولد الصلبي ثمّ الباقي يقسم بينهم ، لأولاد البنت الثلث ، ولأولاد الابن الثلثان ، وما فضل يرد عليهم قرابة أثلاثاً دون الزوجة والزوج وقد تقدّم أنّ الزوجة لا يرد عليها ، والزوج يرد عليه منفرداً لا مجتمعاً مع سائر الورثة . هذا هو المشهور بين الإمامية وخالفهم المرتضى والعماني وقالا : إنّ أولاد