1 - خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال : « بنات الابن يرثن مع البنات » . ( « 1 » ) أي لا تجب رعاية الترتيب .
2 - عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « بنت الابن أقرب من ابنة البنت » . ( « 2 » )
3 - حديث أبي نصر قال : سألت أبا الحسن - عليه السّلام - عن ابن بنت وبنت ابن ؟ قال : « إنّ عليّاً - عليه السّلام - كان لا يألو أن يعطي الميراث للأقرب » . قال قلت : فأيّهما أقرب ؟ قال : « ابنة الابن » . ( « 3 » )
4 - صحيحة البزنطي عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن بنات الابنة وجدّ ؟ فقال : « للجدّ السدس والباقي لبنات الابنة » . ( « 4 » )
يلاحظ على الأوّل : أنّه غير منسوب إلى الإمام ، وعلى الثاني والثالث بأنّ المقصود أقوائية الواسطة ، والسبب ، ولأجل ذلك يرث كلٌّ إرث من يتقرّب به ، وعلى الرابع أنّه محمول على الاستحباب كما سيوافيك في محله فإنّه يستحب هبة الجدّ السدس وإن لم يكن في مرتبة الوارث .
استدل لقول الصدوق بأُمور :
الأوّل : صحيحة سعد بن خلف عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : « بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن . وبنات الابن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 : الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 6 ، 8 ، 9 ، 10 .
( 2 ) الوسائل ج 17 : الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 6 ، 8 ، 9 ، 10 .
( 3 ) الوسائل ج 17 : الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 6 ، 8 ، 9 ، 10 .
( 4 ) الوسائل ج 17 : الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 6 ، 8 ، 9 ، 10 .