تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
1 - خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال : « بنات الابن يرثن مع البنات » . ( « 1 » ) أي لا تجب رعاية الترتيب . 2 - عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « بنت الابن أقرب من ابنة البنت » . ( « 2 » ) 3 - حديث أبي نصر قال : سألت أبا الحسن - عليه السّلام - عن ابن بنت وبنت ابن ؟ قال : « إنّ عليّاً - عليه السّلام - كان لا يألو أن يعطي الميراث للأقرب » . قال قلت : فأيّهما أقرب ؟ قال : « ابنة الابن » . ( « 3 » ) 4 - صحيحة البزنطي عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن بنات الابنة وجدّ ؟ فقال : « للجدّ السدس والباقي لبنات الابنة » . ( « 4 » ) يلاحظ على الأوّل : أنّه غير منسوب إلى الإمام ، وعلى الثاني والثالث بأنّ المقصود أقوائية الواسطة ، والسبب ، ولأجل ذلك يرث كلٌّ إرث من يتقرّب به ، وعلى الرابع أنّه محمول على الاستحباب كما سيوافيك في محله فإنّه يستحب هبة الجدّ السدس وإن لم يكن في مرتبة الوارث . استدل لقول الصدوق بأُمور : الأوّل : صحيحة سعد بن خلف عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : « بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن . وبنات الابن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 : الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 6 ، 8 ، 9 ، 10 . ( 2 ) الوسائل ج 17 : الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 6 ، 8 ، 9 ، 10 . ( 3 ) الوسائل ج 17 : الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 6 ، 8 ، 9 ، 10 . ( 4 ) الوسائل ج 17 : الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 6 ، 8 ، 9 ، 10 .