تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

حجة القول الأوّل :

استدل للقول الأوّل بأمرين : 1 - آية الأولاد : (
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
) وقوله سبحانه : (
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
) ( النساء / 11 ) والاستدلال بهما يتوقف على كون لفظ الولد حقيقة في مطلق الولد سواء كان بلا واسطة أو معها والاستعمال في المطلق ليس آية الحقيقة ، لكونه أعمّ منها . وربما يبدو كونها حقيقة في الأوّل ، فيصحّ أن يقول الإنسان في حقّ سبطه وحفيده انّه ليس بولدي بل ولد ولدي . 2 - الاستدلال بالروايات المتضافرة عن أئمة أهل البيت : 1 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات » . ( « 1 » ) 2 - صحيحته الأُخرى عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - قال : « ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت » . ( « 2 » ) 3 - خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « ابن الابن يقوم مقام أبيه » ( « 3 » ) إلى غير ذلك من الروايات . أضف إلى ذلك أنّ الزوج والزوجين يرثان نصيبهما الأدنى مع ولد الولد ، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدل على أنّه بحكم الولد ، يشارك من يشاركه . ويمنع من يمنعه . وهناك روايات ربما توهم خلاف ما ذكرنا من لزوم رعاية الترتيب في البطون ، وعدم الفرق بين ولد الولد ووالده .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 : الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 ، 5 ، 2 . ( 2 ) الوسائل ج 17 : الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 ، 5 ، 2 . ( 3 ) الوسائل ج 17 : الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 ، 5 ، 2 .