مسائل :
المسألة الأُولى : في أولاد الأولاد
قال المحقّق : أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم ، وقال العلّامة : ولد الولد وإن نزل يقوم مقام الولد مع عدم أبيه ، ومن هو في طبقته . والأولى أن يقول : « ومع عدم أبيه وأُمّه » . وعلى كل تقدير فعبارة القواعد أجمع .
والحاصل : أنّه يعامل مع ولد الولد ، معاملة الولد الصلبي ، بشرطين :
1 - أن لا تكون الحلقة التي اتّصل بها إلى الميت من الأب والأُمّ ، موجوداً وإلّا فهما أولى منه . وبعبارة أُخرى يترتبون : الأقرب فالأقرب ، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميّت .
2 - أن لا يكون من في طبقة أبيه وأُمّه من الإخوة والأخوات وإلّا فهم أولى . هذا ممّا لا شكّ فيه .
ويقع الكلام - بعد ثبوت الحكم إجمالًا - في مقامات :
1 - هل ولد الولد يقوم مقام الولد مطلقاً ، أو عند عدم الوالدين ؟
2 - هل يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرّب به فيرث ولد البنت نصيب أُمّه وإن كان ذكراً وولد الابن يرث نصيب أبيه وإن كان أُنثى ، أو يرثون من غير ملاحظة من يتقرّبون به كأولاد الصلب ؟
3 - وعلى القول بأنّ كلًا يرث إرث من يتقرّب به ، هل أولاد البنت يقتسمون مثل أولاد الابن « للذكر مثل حظ الأُنثيين » أو أولاد البنت يقتسمون بالسوية ، دون أولاد الابن ؟