تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦

المسألة ( 156 ) : لو اضطر إلى استعمال الكحل ولم يكن له بدل ،

جاز .

8 . النظر في المرآة

المسألة ( 157 ) : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ،

وأمّا النظر إليها لغاية أخرى ، كإزالة الدم والوسخ عن الوجه فلا إشكال فيه ، كما أنّه لا إشكال في نظر السائق في مرآة السيارة لرؤية ما وراءه من الطريق . ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .

المسألة ( 158 ) : النظر في الأجسام المصقولة أو المياه الصافية بمنزلة النظر في المرآة ،

فالنظر فيها بقصد الزينة حرام .

المسألة ( 159 ) : يجوز لبس النظّارات إذا لم يكن بقصد الزينة .

المسألة ( 160 ) : النظر إلى المرآة حرام وليس فيه كفارة ،

والأفضل أن يجدّد التلبية بعد النظر .

المسألة ( 161 ) : إذا كانت جدران غرفة المحرم مزيّنة بالمرآة ،

فلا إشكال في النظر فيها إذا لم يكن بقصد الزينة ، والأولى أن يسترها بقماش وغيره .