المسألة ( 156 ) : لو اضطر إلى استعمال الكحل ولم يكن له بدل ،
جاز .
8 . النظر في المرآة
المسألة ( 157 ) : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ،
وأمّا النظر إليها لغاية أخرى ، كإزالة الدم والوسخ عن الوجه فلا إشكال فيه ، كما أنّه لا إشكال في نظر السائق في مرآة السيارة لرؤية ما وراءه من الطريق . ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
المسألة ( 158 ) : النظر في الأجسام المصقولة أو المياه الصافية بمنزلة النظر في المرآة ،
فالنظر فيها بقصد الزينة حرام .
المسألة ( 159 ) : يجوز لبس النظّارات إذا لم يكن بقصد الزينة .
المسألة ( 160 ) : النظر إلى المرآة حرام وليس فيه كفارة ،
والأفضل أن يجدّد التلبية بعد النظر .
المسألة ( 161 ) : إذا كانت جدران غرفة المحرم مزيّنة بالمرآة ،
فلا إشكال في النظر فيها إذا لم يكن بقصد الزينة ، والأولى أن يسترها بقماش وغيره .