الرداء أيضا ، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها .
المسألة ( 150 ) : يجوز للنساء لبس المخيط ، إلّا القفّاز
( وهو لباس الكفّ ، وتسمّيه العامة « الكفوف » ) سواء أكان للحر أو للبرد أو لغير ذلك .
المسألة ( 151 ) : لو لبس المخيط ثمّ نزعه وكفّر ثمّ لبسه ،
تجب عليه الكفارة مجدّدا .
المسألة ( 152 ) : لو لبس ألبسة مخيطة متعددة في زمان واحد ،
تجب عليه كفارة واحدة ؛ وأمّا لو لبس واحدا منها في مجلس ثمّ الآخر في مجلس آخر ، تعدّدت الكفارة .
7 . الاكتحال
المسألة ( 153 ) : يحرم على المحرم الاكتحال بالكحل إذا عدّ زينة ،
وإن لم يقصدها المستعمل . ولو اشتمل الكحل على العطر يحرم عليه أيضا وإن لم يعدّ زينة .
المسألة ( 154 ) : لا فرق في حرمة الاكتحال بين الرجال والنساء .
المسألة ( 155 ) : لا كفارة في استعمال الكحل ،
إلّا إذا كان معطّرا ، فتجب عليه الكفارة ، وهي شاة .