تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
الرداء أيضا ، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها .

المسألة ( 150 ) : يجوز للنساء لبس المخيط ، إلّا القفّاز

( وهو لباس الكفّ ، وتسمّيه العامة « الكفوف » ) سواء أكان للحر أو للبرد أو لغير ذلك .

المسألة ( 151 ) : لو لبس المخيط ثمّ نزعه وكفّر ثمّ لبسه ،

تجب عليه الكفارة مجدّدا .

المسألة ( 152 ) : لو لبس ألبسة مخيطة متعددة في زمان واحد ،

تجب عليه كفارة واحدة ؛ وأمّا لو لبس واحدا منها في مجلس ثمّ الآخر في مجلس آخر ، تعدّدت الكفارة .

7 . الاكتحال

المسألة ( 153 ) : يحرم على المحرم الاكتحال بالكحل إذا عدّ زينة ،

وإن لم يقصدها المستعمل . ولو اشتمل الكحل على العطر يحرم عليه أيضا وإن لم يعدّ زينة .

المسألة ( 154 ) : لا فرق في حرمة الاكتحال بين الرجال والنساء .

المسألة ( 155 ) : لا كفارة في استعمال الكحل ،

إلّا إذا كان معطّرا ، فتجب عليه الكفارة ، وهي شاة .