ونحوهما ، وكذا هوامّ جسد سائر الحيوانات ، ولا يجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محل تسقط منه ، بل الأحوط عدم نقلها إلى محل تكون معرضا للسقوط ، والأحوط أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه . ولو قتل هوام الجسد فالأحوط التصدّق بكف من الطعام .
13 . التزيّن
المسألة ( 175 ) : يحرم على المحرم - رجلا كان أو امرأة - لبس الخاتم للزينة ،
فلو لبسه للاستحباب أو لخاصة فيه - لا للزينة - جاز .
المسألة ( 176 ) : لا يجوز الخضاب بالحناء إذا عدّ زينة ،
سواء قصدها المستعمل أم لم يقصد ، شريطة أن يبقى أثرها بعد الغسل ، وإلّا فلا يحرم .
المسألة ( 177 ) : لو خضب بالحناء قبل الإحرام ،
جاز وإن بقي أثرها بعده ، والأحوط تركه إذا بقي أثرها بعد الإحرام .
ومثله الخضاب بغير الحناء إذا بقي أثره بعد الإحرام .
المسألة ( 178 ) : يجب على المحرم - رجلا كان أو امرأة - الاجتناب عن كل ما يعدّ زينة ،
سواء أقصد به الزينة أم لا .