المسألة ( 141 ) : يجب على المحرم الاجتناب عن كل ما يزرع لأخذ العطر من أزهاره كالورد المحمدي ، والياسمين ، والنيلوفر ،
وفي غير هذه الأزهار لا يجب الاجتناب .
المسألة ( 142 ) : يجب على المحرم الاجتناب عن شمّ وأكل الدارصيني والزنجبيل .
المسألة ( 143 ) : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة ،
نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص منها .
المسألة ( 144 ) : يجوز للمحرم بيع العطور وشراؤها
بشرط أن لا يشمّ شيئا منها للتجربة .
المسألة ( 145 ) : كفارة استعمال الطيب بالأكل شاة ،
وفي استعماله عن طريق غير الأكل كالشمّ والتطيّب شاة أيضا على الأحوط .
المسألة ( 146 ) : لو استعمل العطر في مجلس واحد عدة مرات ،
فعليه كفارة واحدة ؛ ولو استعمله في مجالس مختلفة تكررت الكفارة حسب تكرر الاستعمال . ولو أكل الغذاء المعطّر وكفّر ثمّ أكل تتكرر الكفارة بتكرر الأكل بعد التكفير .