تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧

9 . تغطية ظهر القدم

المسألة ( 162 ) : يحرم على الرجل المحرم تغطية ظهر قدمه بالخف والجورب ،

وكل ما يلصق بالقدم .

المسألة ( 163 ) : لو اضطر الرجل للبس ما يستر ظهر القدم ،

جاز ، والأولى له خرقه حتّى يخرج عن كونه ساترا واحدا .

المسألة ( 164 ) : لا كفارة في لبس ما يستر ظهر القدم ،

والأفضل أن يكفّر بشاة .

10 . الفسوق

المسألة ( 165 ) : يحرم الفسوق ،

وهو : السّباب والمفاخرة والكذب ، وليس في الفسوق كفارة ، بل تجب التوبة عنه ، وتستحب الكفارة بذبح بقرة .

المسألة ( 166 ) : التكلم بكلمات غير لائقة ليس فيه كفارة .

11 . الجدال

المسألة ( 167 ) : يحرم الجدال ،

وهو : أن يقسم باللّه أو ما يعادله بأي لسان لإثبات أمر أو نفيه .
مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 57 | الشيخ جعفر السبحاني