9 . تغطية ظهر القدم
المسألة ( 162 ) : يحرم على الرجل المحرم تغطية ظهر قدمه بالخف والجورب ،
وكل ما يلصق بالقدم .
المسألة ( 163 ) : لو اضطر الرجل للبس ما يستر ظهر القدم ،
جاز ، والأولى له خرقه حتّى يخرج عن كونه ساترا واحدا .
المسألة ( 164 ) : لا كفارة في لبس ما يستر ظهر القدم ،
والأفضل أن يكفّر بشاة .
10 . الفسوق
المسألة ( 165 ) : يحرم الفسوق ،
وهو : السّباب والمفاخرة والكذب ، وليس في الفسوق كفارة ، بل تجب التوبة عنه ، وتستحب الكفارة بذبح بقرة .
المسألة ( 166 ) : التكلم بكلمات غير لائقة ليس فيه كفارة .
11 . الجدال
المسألة ( 167 ) : يحرم الجدال ،
وهو : أن يقسم باللّه أو ما يعادله بأي لسان لإثبات أمر أو نفيه .