المسألة ( 168 ) : لو حلف - في مقام الجدال - بغير لفظ الجلالة وغير ما يعادله ،
كما إذا حلف بالرحمن والرحيم وخالق السماوات والأرض ، فهو أيضا جدال .
المسألة ( 169 ) : لو حلف - في مقام الجدال - لإثبات حق ماليّ لنفسه لا يثبت إلّا بالحلف ،
جاز .
المسألة ( 170 ) : لو حلف - في مقام الجدال - أقل من ثلاث مرات حلفا صادقا ،
يكفّر بالاستغفار ، ولو حلف مرة ثالثة يكفّر بشاة .
المسألة ( 171 ) : لو حلف - في مقام الجدال - حلفا كاذبا ،
ففي المرة الأولى يكفّر بشاة ، وفي الثانية ببقرة ، وفي الثالثة ببدنة .
المسألة ( 172 ) : لو حلف - في مقام الجدال - ثلاث مرات وكفّر بشاة ،
ثمّ حلف كذلك يجب عليه التكفير بشاة أخرى .
المسألة ( 173 ) : لو حلف - في مقام الجدال - ثلاث مرات حلفا كاذبا وكفّر ببدنة ،
ثمّ حلف مرّة أخرى ، يكفّر بشاة ، وفي الثانية ببقرة ، وفي الثالثة ببدنة .