6 . لبس المخيط للرجال
المسألة ( 147 ) : يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء ، والسروال ،
بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط ، كالملبّد الّذي يستعمله الرعاة ، وما يحاك من اللباس ، ويستثنى من ذلك :
أ . الهميان - وهو ما توضع به النقود حفظا لها ويشد على الظهر أو البطن - فإن لبسه جائز ( والآن يصنع الهميان بدون خياطة ) .
ب . الكمام الطبي وإن كان مخيطا .
ج . التحزم بالحزام المخيط كالّذي يستعمله من ابتلي بالفتق .
د . التغطّي باللحاف المخيط في حال الاضطجاع للنوم وغيره ما عدا الرأس .
المسألة ( 148 ) : لو اضطر إلى لبس المخيط ،
جاز وعليه الكفارة ، وهي شاة .
المسألة ( 149 ) : أن لا يعقد الإزار في عنقه ، بل لا يعقده مطلقا ،
ولو بعضه ببعض ، ولا يغرزه بإبرة ونحوها ، والأحوط أن لا يعقد