تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤

6 . لبس المخيط للرجال

المسألة ( 147 ) : يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء ، والسروال ،

بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط ، كالملبّد الّذي يستعمله الرعاة ، وما يحاك من اللباس ، ويستثنى من ذلك : أ . الهميان - وهو ما توضع به النقود حفظا لها ويشد على الظهر أو البطن - فإن لبسه جائز ( والآن يصنع الهميان بدون خياطة ) . ب . الكمام الطبي وإن كان مخيطا . ج . التحزم بالحزام المخيط كالّذي يستعمله من ابتلي بالفتق . د . التغطّي باللحاف المخيط في حال الاضطجاع للنوم وغيره ما عدا الرأس .

المسألة ( 148 ) : لو اضطر إلى لبس المخيط ،

جاز وعليه الكفارة ، وهي شاة .

المسألة ( 149 ) : أن لا يعقد الإزار في عنقه ، بل لا يعقده مطلقا ،

ولو بعضه ببعض ، ولا يغرزه بإبرة ونحوها ، والأحوط أن لا يعقد