تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

5 . استعمال الطّيب

المسألة ( 136 ) : يحرم على المحرم استعمال الطّيب من المسك والعود والزعفران وماء الورد والعنبر ونحوها ،

شمّا وتطيّبا ودلكا وأكلا ، كما يحرم عليه لبس ما يكون عليه أثر منها ، وعلى ذلك يحرم استعمال الصابون المعطّر والغسول السائل ( الشامبو ) ، وأكل الأغذية المعطّرة بالزعفران وغيره .

المسألة ( 137 ) : لا بأس بأكل الفواكه ذات الرائحة الطيبة ، كالتّفاح والسفرجل ، والرياحين والنعناع ،

ولكن يمسك عن شمّها حين الأكل وغيره .

المسألة ( 138 ) : لو تعطّر بدن المحرم أو لباسه حين الطواف وغيره بسبب الاحتكاك مع الآخرين ،

فليس عليه شيء ، ولكن يجتنب عن شمّه .

المسألة ( 139 ) : لو صبّ إنسان عطرا أو ماء الورد على المحرم وهو غافل ،

فليس عليه شيء ، ولكن يجب عليه عدم شمّه .

المسألة ( 140 ) : لو اضطرّ لأجل دفع الحر والبرد إلى لبس لباس معطّر أو أكل غذاء كذلك ،

لا يضرّ ذلك بإحرامه ، لكن يجب عليه الاجتناب عن شمّه .