5 . استعمال الطّيب
المسألة ( 136 ) : يحرم على المحرم استعمال الطّيب من المسك والعود والزعفران وماء الورد والعنبر ونحوها ،
شمّا وتطيّبا ودلكا وأكلا ، كما يحرم عليه لبس ما يكون عليه أثر منها ، وعلى ذلك يحرم استعمال الصابون المعطّر والغسول السائل ( الشامبو ) ، وأكل الأغذية المعطّرة بالزعفران وغيره .
المسألة ( 137 ) : لا بأس بأكل الفواكه ذات الرائحة الطيبة ، كالتّفاح والسفرجل ، والرياحين والنعناع ،
ولكن يمسك عن شمّها حين الأكل وغيره .
المسألة ( 138 ) : لو تعطّر بدن المحرم أو لباسه حين الطواف وغيره بسبب الاحتكاك مع الآخرين ،
فليس عليه شيء ، ولكن يجتنب عن شمّه .
المسألة ( 139 ) : لو صبّ إنسان عطرا أو ماء الورد على المحرم وهو غافل ،
فليس عليه شيء ، ولكن يجب عليه عدم شمّه .
المسألة ( 140 ) : لو اضطرّ لأجل دفع الحر والبرد إلى لبس لباس معطّر أو أكل غذاء كذلك ،
لا يضرّ ذلك بإحرامه ، لكن يجب عليه الاجتناب عن شمّه .