تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
محرمة ، وسواء أكانت عالمة أم جاهلة .

المسألة ( 132 ) : لو عقد المحرم وهو جاهل بالحكم الشرعي ،

فالعقد باطل ولا تحرم المرأة عليه حرمة أبدية ، فيجوز له أن يعقد عليها بعد أن يتحلّل من إحرامه ، إلّا إذا كانت المرأة عالمة بالموضوع والحكم الشرعي .

المسألة ( 133 ) : لو عقد غير المحرم على امرأة محرمة

فلو كان أحد المتعاقدين عالما بالحكم الشرعي ، يبطل العقد وتحرم المرأة على العاقد حرمة أبدية .

المسألة ( 134 ) : لو عقد ثالث للمحرم والمحرمة ودخل الزوج ،

فلو كان العاقد والزوج والزوجة عالمين بالحكم الشرعي ، وجبت الكفارة على كل منهم وهي بدنة ، ولو كان بعضهم عالما دون بعض فالكفارة على العالم دون الجاهل .

4 . الاستمناء

المسألة ( 135 ) : لو أمنى المحرم بسبب من الأسباب كمداعبة زوجته أو غير ذلك ،

تجب عليه بدنة ، وفي كل مورد يفسد الحج بالجماع يفسد بالاستمناء أيضا على الأحوط .
مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 51 | الشيخ جعفر السبحاني