تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
الجاهل بالحكم عاص بعمله هذا وإن لم يكن ملتفتا إلى حرمة العمل .

المسألة ( 126 ) : لو جامع زوجته وهي كارهة ،

وجبت على الزوج كفارتان ، وليس على الزوجة شيء ، إلّا إذا رضيت في الأثناء فتجب عليها الكفارة .

3 . عقد النكاح

المسألة ( 127 ) : يحرم على المحرم تزويج نفسه أو غيره ،

سواء أكان ذلك الغير محرما أم محلّا ، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم تزويج انقطاع .

المسألة ( 128 ) : يحرم على المحرم حضور مجلس العقد لتحمّل الشهادة .

وأمّا أداء الشهادة وهو محرم ، فالأقوى جوازه سواء تحمّلها محرما أم غير محرم ، وإن كان الأحوط تركه .

المسألة ( 129 ) : تكره الخطبة في حال الإحرام .

المسألة ( 130 ) : يجوز الرجوع في حال الإحرام بالطلاق الرجعي .

كما يجوز للمطلقة خلعيّة الرجوع فيما بذلته .

المسألة ( 131 ) : لو عقد في حال الإحرام وهو عالم بالتحريم ،

تحرم عليه المعقودة حرمة أبدية ، سواء أكانت محرمة أم غير