ثمّ يجدّد العمرة ، وأمّا لو جامع بعد السعي فليتمّ عمله ولا إعادة عليه سوى الكفارة .
ولو جامع في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفات أو قبل الوقوف في المشعر الحرام ، تترتب عليه الأحكام التالية :
1 . يبطل حجّه .
2 . يمضي في حجّه ويتمّه .
3 . يقضي حجّه في السنة التالية .
4 . يكفّر بذبح بدنة .
المسألة ( 122 ) : لو قبّل زوجته وهو محرم ، فعليه بدنة ،
سواء أمنى أم لا ، ولو قبّلها بلا شهوة فعليه ذبح شاة .
المسألة ( 123 ) : لو نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى فكفارته بدنة ،
ولو نظر نظرة عادية فأمنى من غير اختيار فلا كفارة عليه .
المسألة ( 124 ) : لو لامس زوجته عن شهوة فكفارته ذبح شاة ،
سواء أمنى أم لا ، ولو لامسها بلا شهوة فلا كفارة عليه حتّى لو أمنى .
المسألة ( 125 ) : لو نظر أو لامس عن شهوة ناسيا للحكم الشرعي أو جاهلا به ،
صحّت عمرته وحجّه ولا كفارة عليه . ولكن