الرابع : ما يدل على المنع مطلقا في خصوص الطعام :
وهناك ما يدلّ على المنع لكن في خصوص الطعام ، وإليك رواياته :
1 - الحلبي عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال في الرجل يبتاع الطعام ، ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله ، قال : لا يصلح له ذلك « 1 » .
2 - عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة ، وأراد أن يبيعه ، فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله « 2 » .
3 - عن حزام بن حكيم قال : ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأردت بيعه ، فسألت النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : لا تبعه حتى تقبضه « 3 » .
الخامس : ما يدل على الجواز في خصوص الطعام بنحو التولية وغيرها :
هناك روايات تدل على الجواز في خصوص الطعام إذا بيع على نحو التولية أو بيع من الشريك في المبيع أو من الدائن ، وإليك ما يدل على ذلك :
1 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام - : عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يولّيه ، فلا بأس « 4 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 13 ( ولاحظ رقم 14 ) و 17 و 21 و 9 .
( 2 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 13 ( ولاحظ رقم 14 ) و 17 و 21 و 9 .
( 3 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 13 ( ولاحظ رقم 14 ) و 17 و 21 و 9 .
( 4 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 13 ( ولاحظ رقم 14 ) و 17 و 21 و 9 .