تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختار في أحكام الخيار — صفحة 723

مساهمون:

ص٧٢٣

الرابع : ما يدل على المنع مطلقا في خصوص الطعام :

وهناك ما يدلّ على المنع لكن في خصوص الطعام ، وإليك رواياته : 1 - الحلبي عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال في الرجل يبتاع الطعام ، ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله ، قال : لا يصلح له ذلك « 1 » . 2 - عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة ، وأراد أن يبيعه ، فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله « 2 » . 3 - عن حزام بن حكيم قال : ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأردت بيعه ، فسألت النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : لا تبعه حتى تقبضه « 3 » .

الخامس : ما يدل على الجواز في خصوص الطعام بنحو التولية وغيرها :

هناك روايات تدل على الجواز في خصوص الطعام إذا بيع على نحو التولية أو بيع من الشريك في المبيع أو من الدائن ، وإليك ما يدل على ذلك : 1 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام - : عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يولّيه ، فلا بأس « 4 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 13 ( ولاحظ رقم 14 ) و 17 و 21 و 9 . ( 2 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 13 ( ولاحظ رقم 14 ) و 17 و 21 و 9 . ( 3 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 13 ( ولاحظ رقم 14 ) و 17 و 21 و 9 . ( 4 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 13 ( ولاحظ رقم 14 ) و 17 و 21 و 9 .