تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختار في أحكام الخيار — صفحة 724

مساهمون:

ص٧٢٤
2 - عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : سألته عن رجل ، عليه كرّ من طعام ، فاشترى كرّا من رجل وقال للرجل ( الدائن ) : انطلق فاستوف حقّك ؟ قال : لا بأس به « 1 » .

السادس : ما هو ظاهر في الكراهة :

عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله ؟ قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلّا أن يولّيه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه « 2 » .

السابع : ما يدل على الجواز :

1 - خالد بن الحجاج الكرخي قال : قلت لأبي عبد اللّه - عليه السلام - : أشتري الطعام من الرجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله ، فأقول : ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ؟ قال : لا بأس « 3 » . 2 - جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - في الرجل يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس ، ويوكّل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله ؟ قال : لا بأس « 4 » . 3 - عن الحلبي عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها ؟ قال : لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع « 5 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 2 و 16 . ( 2 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 2 و 16 . ( 3 ) - المصدر نفسه : الحديث 3 ، 6 ، 4 ، ولاحظ رواية المدائني : الحديث 7 من ذلك الباب . ( 4 ) - المصدر نفسه : الحديث 3 ، 6 ، 4 ، ولاحظ رواية المدائني : الحديث 7 من ذلك الباب . ( 5 ) - المصدر نفسه : الحديث 3 ، 6 ، 4 ، ولاحظ رواية المدائني : الحديث 7 من ذلك الباب .
المختار في أحكام الخيار — صفحة 724 | الشيخ جعفر السبحاني