الشرع النهي عن ذلك لعدم القبض .
والعطية المكتوبة فيها ربّما كانت من قبيل المكيل والموزون ، وأخرى من غيرهما .
4 - وعن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها ؟ قال : لا ، حتى يقبضها إلّا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يولّيه بعضهم فلا بأس « 1 » .
والثمرة إذا كانت على الشجرة فهي تباع بالمشاهدة ، ولو كانت على غيرها فربّما تباع بالكيل والوزن ، وأخرى بالعدد .
وعلى كلّ تقدير فهذا الصنف من الروايات يدلّ على عموم النهي من غير اختصاص بمورد دون مورد .
الثاني : ما يدل على المنع في المكيل والموزون :
ما يدل على عدم جواز بيع المكيل والموزون قبل قبضه سواء أكان البيع على المرابحة ، أو على وجه التولية أو غير ذلك ، وإليك ما يدلّ عليه :
1 - عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن قوم اشتروا بزّا ، فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه ، أيصلح لأحد منهم بيع بزّه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس به ، وقال : إنّ هذا ليس بمنزلة الطعام ، إنّ الطعام
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 15 .