تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختار في أحكام الخيار — صفحة 722

مساهمون:

ص٧٢٢
يكال « 1 » . والتعليل يفيد أنّ الملاك هو كون المبيع مكيلا ، ولا خصوصية للطعام . 2 - رواية منصور قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن ، أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن ، فإن هو قبضه ، فهو أبرأ لنفسه « 2 » وتدل عليه أيضا رواية علي بن جعفر « 3 » وأبي حمزة « 4 » .

الثالث : ما يدل على المنع في المكيل والموزون إلّا التولية :

وهناك روايات أخرى تفصّل بين ما كان البيع الثاني على أساس المرابحة فلا يجوز ، وعلى نحو بيع التولية فيجوز ، والمراد من بيع التولية إيكال ما اشتراه بنفس الثمن إلى المشتري الثاني ، ورجوعه إلى البائع الأوّل بلا توسيط ، نظير : 1 - رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه ، إلّا أن تولّيه ، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن ، فبعه - يعني إنّه يوكّل المشتري بقبضه - « 5 » والتفسير راجع إلى ذيل الحديث أي بيع ما لا يكال ولا يوزن وأنّ المشتري الثاني يكون وكيلا في القبض . 2 - رواية معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ؟ فقال : ما لم يكن كيل أو وزن ، فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه ، إلّا أن تولّيه الذي قام عليه « 6 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 10 ، 18 ، 22 ، 8 . ( 2 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 10 ، 18 ، 22 ، 8 . ( 3 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 10 ، 18 ، 22 ، 8 . ( 4 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 10 ، 18 ، 22 ، 8 . ( 5 ) - المصدر نفسه : الحديث 1 و 11 ، وروي الحديث الأوّل أيضا برقم 12 . والتكرار لأجل كون الأوّل مأخوذا من الكافي والثاني من التهذيب . ( 6 ) - المصدر نفسه : الحديث 1 و 11 ، وروي الحديث الأوّل أيضا برقم 12 . والتكرار لأجل كون الأوّل مأخوذا من الكافي والثاني من التهذيب .