تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختار في أحكام الخيار — صفحة 719

مساهمون:

ص٧١٩
4 - قال سلّار : يجوز بيع الدين قبل قبضه فيباع الذهب منه بالعروض . 5 - ومنع ابن حمزة بيع الطعام قبل القبض سواء كان مبيعا أو قرضا ، وغير الطعام جوّز بيعه قبل القبض على كلّ حال إلّا أن يكون سلفا فإنّه منع من بيعه قبل قبضه إلّا من المسلف إليه « 1 » . ونقل العلّامة في التذكرة والتحرير أقوالا ستّة ، وهي : 1 - الكراهة مطلقا . 2 - المنع مطلقا . 3 - التفصيل بين المكيل والموزون وغيرهما بالتحريم فيهما دون الآخر . 4 - والتفصيل بين الطعام وغيره بالتحريم في الأوّل والعدم في غيره ، وهو قول الشيخ في المبسوط مدّعيا عليه الاجماع . 5 - التفصيل في المكيل والموزون وبين التولية بالتحريم في الأوّل وعدمه في الثاني . وقد تركه الشيخ عند نقل كلام العلّامة في التذكرة . 6 - التفصيل في خصوص الطعام بين التولية وغيرها بالتحريم فيها والكراهة في غيرها من المكيل والموزون ، وعدمها في غيرهما . وقد قصر كلام الشيخ عن بيان الطرف الثالث ، أعني : عدم الكراهة في غيرهما .
هامش
( 1 ) - مختلف الشيعة ، الفصل السادس عشر في القبض وحكمه ، 115 .