4 - قال سلّار : يجوز بيع الدين قبل قبضه فيباع الذهب منه بالعروض .
5 - ومنع ابن حمزة بيع الطعام قبل القبض سواء كان مبيعا أو قرضا ، وغير الطعام جوّز بيعه قبل القبض على كلّ حال إلّا أن يكون سلفا فإنّه منع من بيعه قبل قبضه إلّا من المسلف إليه « 1 » .
ونقل العلّامة في التذكرة والتحرير أقوالا ستّة ، وهي :
1 - الكراهة مطلقا .
2 - المنع مطلقا .
3 - التفصيل بين المكيل والموزون وغيرهما بالتحريم فيهما دون الآخر .
4 - والتفصيل بين الطعام وغيره بالتحريم في الأوّل والعدم في غيره ، وهو قول الشيخ في المبسوط مدّعيا عليه الاجماع .
5 - التفصيل في المكيل والموزون وبين التولية بالتحريم في الأوّل وعدمه في الثاني .
وقد تركه الشيخ عند نقل كلام العلّامة في التذكرة .
6 - التفصيل في خصوص الطعام بين التولية وغيرها بالتحريم فيها والكراهة في غيرها من المكيل والموزون ، وعدمها في غيرهما .
وقد قصر كلام الشيخ عن بيان الطرف الثالث ، أعني : عدم الكراهة في غيرهما .
هامش
( 1 ) - مختلف الشيعة ، الفصل السادس عشر في القبض وحكمه ، 115 .