تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
المعلوم انّهما ليسا ظاهرين في التنفّل بالرواتب ، بل الظاهر الإكثار بالتنفّل المطلق . وأمّا ما أورده صاحب الوسائل في الباب 26 ، فإليك بعض ما يمكن الاستظهار منه : 1 . روى علي بن أبي حمزة سألت العبد الصالح عليه السَّلام . . . قلت : وما ترى في الصلاة عنده ( قبر الحسين ) وأنا مقصر ؟ قال : « صلّ في المسجد الحرام ما شئت تطوعاً . . . » . وسألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين عليه السَّلام ومشاهد النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم والحرمين تطوعاً ونحن نقصر فقال : « نعم ما قدرت عليه » . « 1 » 2 . روى ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن قال : سألته عن التطوّع عند قبر الحسين عليه السَّلام وبمكة والمدينة وأنا مقصّر ؟ فقال : « تطوع عنده وأنت مقصر ما شئت » . « 2 » ويقرب من هذين ما ورد في رواية صفوان « 3 » وإسحاق بن عمّار . « 4 » ولعلّ السؤال عن الصلاة بالنهار ، في الرواية الأُولى ، وتصريح الراوي بأنّه مقصر ، ربما يعطيان ظهوراً لها في أنّ مورد السؤال هو التنفّل بالرواتب ، وإلّا فلو كان السؤال عن مطلق التنفل ، فما معنى تقييد الصلاة بالنهار ، وكون المتطوع ، مقصراً ، فإذا جاز التطوع بالرواتب في حال القصر ، فيجوز في حال الإتمام بطريق أولى . نعم احتاط صاحب الحدائق فيما إذا كان مقصراً حيث قال : الأحوط ترك الراتبة النهارية مع اختيار القصر لعدم صراحة هذه الأخبار ( مع غض الطرف عمّا في أسانيدها ) في جوازها على التعيين وعدم تبادرها من حاق ألفاظها على اليقين ، ودخولها في مطلق التطوع معارض بما دلّ على سقوطها على الخصوص . « 5 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 26 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 ، 2 ، 4 ، 5 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 26 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 ، 2 ، 4 ، 5 . ( 3 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 26 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 ، 2 ، 4 ، 5 . ( 4 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 26 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 ، 2 ، 4 ، 5 . ( 5 ) . البحراني : الحدائق : 11 / 468 .
ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 434 | الشيخ جعفر السبحاني