تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
محلّ العدول . 3 . أن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأوّل ، فإذا تشهد ، ينوى التمام أو يقصر . 4 . أن ينوي القصر ولكنّه أتمّ غفلة من غير التفات إلى القصر والتمام ، كما إذا اقتدى بإمام يتم فخرج معه عن الصلاة . 5 . أن ينوي القصر لكن أتم بزعم انّ الرابعة هي الثانية . 6 . أو ينوي التمام فقصر غفلة بزعم ان الركعة الثانية هي الرابعة . وجه الصحّة في الثلاثة الأُولى : وهو اتحاد الصلاتين في الطبيعة ، وإنّما الاختلاف في القصر والطول ، وإن شئت قلت : الاختلاف في الكيفية ، أوّلًا ووحدة الأمر ثانياً فكلّ من الحاضر والمسافر يقصد امتثال قوله سبحانه :
( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ )
، غير انّ الدليل الخارجي دلّ على أنّ الحاضر ، يأتي بالفرد الطويل والآخر بالفرد القصير ، فإلى أين انتهى الأمر ، فقد امتثل ، شريطة عدم التجاوز عن محلّ العدول . وأمّا صحّة الوجوه الثلاثة الأخيرة : ففي الرابع أتى بالركعتين الأخيرتين بلا قصد ، لكن يكفي كون الأمر وأصل العمل مقصودين غاية الأمر