تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
يصحّ الإتيان بالظهر تماماً لوقوع بعضه في الوقت المختص العصر ، بل يأتي بها قصراً إنّما الكلام في جواز الإتيان بالعصر تماماً ، أو يتعين عليه القصر ربما يقال بالأوّل اعتماداً على عموم قوله : « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت جميعاً » . « 1 » يلاحظ عليه : بأنّ المتبادر من قوله : « من أدرك » هو المضطر ، لا المختار الذي يحتال ليجعل نفسه مضطراً كما في المقام ، وإن شئت قلت : إنّ الحكم لا يُثبت موضوعه ، وإنّما يترتب الحكم للموضوع الثابت قبله . وصل الكلام إلى هنا مساء يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام من شهور عام 1417 من الهجرة النبوية ، وتمّ تحريره بيد مؤلفه الآثم جعفر السبحاني ابن الفقيه الزاهد الشيخ محمد حسين الخياباني التبريزي تغمده اللّه بواسع رحمته والمرجو من فضله سبحانه ، أن ينتفع به طلاب الفقه ، وروّاده انّه خير مجيب وخير معين ، وصلّى اللّه على سيّدنا محمد وآله الطاهرين ، وسلّم تسليماً كثيراً . والحمد للّه رب العالمين
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 3 ، الباب 30 من أبواب مواقيت الصلاة ، والنصّ المذكور في المتن ، هو ما رواه المحقّق في المعتبر كما مرّ .