2 . مكة والمدينة ، وقد ورد في ما يناهز ستة أحاديث : وفيها صحيحان أو أكثر .
3 . المسجدان ، وقد ورد في ما يناهز ثلاثة أحاديث : كلّها أخبار .
لا وجه للاعتماد على لسان الصنف الأوّل بعد تفسير الحرمين بالبلدين في الصنف الثاني .
نعم ورد البلدان في غير واحد من الروايات في سؤال السائل ، وهو لا يصلح دليلًا على التقييد ، والصالح عبارة عمّا يلي : 1 . صحيحة مسمع ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : قال لي : « إذا دخلتَ مكة فأتم يوم تدخل » . « 1 »
2 . ما رواه صاحب كامل الزيارات عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : « من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر » . « 2 »
يلاحظ على هذا انّه يحتمل أن يكون متحداً مع ما رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام انّه قال :
« من مخزون علم اللّه الإتمام في أربعة مواطن : حرم اللّه ، وحرم رسوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وحرم أمير المؤمنين عليه السَّلام وحرم الحسين بن علي عليه السَّلام » « 3 » . وفيه مكان البلدين ، حرم اللّه وحرم رسوله ، ويحتمل سقوط لفظة « عن بعض أصحابنا » عن آخر السند ، لأنّ حماد بن عيسى لم يرو عن أبي عبد اللّه بلا واسطة إلّا عشرين حديثاً . وقد سمع منه سبعين حديثاً لكن ترك الخمسين لأجل دخول الشكّ على نفسه ، فاقتصر على العشرين ، وقد توفي في الجحفة سنة
209 أو 208 وله من العمر نيف وتسعون « 4 » فسقوط الواسطة أقوى وعندئذ لا يمكن الاعتماد بالمتن
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 7 ، 29 ، 1 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 7 ، 29 ، 1 .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 7 ، 29 ، 1 .
( 4 ) . النجاشي : الرجال : 1 / 337 برقم 368 .